4494 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} قال الشافعي يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فنهى له لأن الله تعالى جعلها له. قال الشافعي فأيما زوج حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عندنا في العدة . والله أعلم.(5/507)واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة وقال في قول الله عز وجل {إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضراراً ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضراراً. قال الشافعي وطلاق العبد اثنتان فيملك مراجعتها بعد واحدة ما يملك الحر مراجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين. قال الشافعي في الإملاء جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم وجعل العدة على النساء فيطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد حيضتين ويطلق العبد الحرة ثنتين فتعتد ثلاث حيض.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4494
Sanad
4494 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
