4477 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(5/496)ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه. وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز لا يجوز طلاق السكران. وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله. قال الشافعي وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. والسكران ليس واحد من هؤلاء ولا في معناه. قال أحمد قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4477
Sanad
4477 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
