4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفقال الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وقال : {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}. فالقرآن _ والله أعلم _ يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4465
Sanad
4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
