4461 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعودأنه قال في الحرام : إن نوى يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق وهو ما نوى من ذلك. قال أحمد ورواه أيضاً الثوري عن أشعث وقال نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقاً فهي يمين. وكذلك هو في رواية الشعبي عن ابن مسعود. وكلاهما منقطع. قال الشافعي إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقاً فهو طلاق وهو ما أراد من عدده وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} إلى قول الله تعالى (5/485){قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. وقال في كتاب الرجعة وإن أراد طلاقاً ولم يرد عدداً فهو واحدة يملك الرجعة. وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراماً وكانت عليه كفارة يمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين. ثم بسط الكلام في التشبيه. قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الحرام يمين يكفرها وقال {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله : {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. فكفر يمينه وصير الحرام يميناً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4461
Sanad
4461 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود
