4456 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء. ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثراً يتبع ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياساً على البيوع فيقال : إليها أمرها ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئاً. قال ابن المنذر : روي هذا القول _ يعني أن الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا _ عن عمر ، وعثمان وابن مسعود وجابر والنخعي وعطاء ومجاهد والشعبي وجابر بن زيد. وبه قال مالك. وفيه قول ثان وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا قول ( . . . . . ). أصح القولين. قال أحمد وهذا لما روينا في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال (5/482)يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. وفي رواية أخرى فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. وهذا حديث وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة فقال وذاك لأن الرواية عنهم كما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4456
Sanad
4456 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
