4455 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشةفذكره. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. وأخرجاه من أوجه عن إسماعيل. وفي جامع الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر ، وابن مسعود كانا يقولان إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه.(5/480)وعن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخير مثل قول عمر ، وابن مسعود. وكذلك هو في حكاية الشعبي عن ابن مسعود. وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي عن عمر قال علي وأرسل _ يعني عمر _ إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال زيد إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وقد روي عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير فقال مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود. فقيل له : إن أناساً يروون عن علي بأنه قال : إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها. قال هذا وجدوه في الصحف. فهذه ثلاث روايات عن علي مختلفة. وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها. قال : هي واحدة وهو أحق بها. وروينا عن الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من أمرك بيدك. فقالت : فإني قد طلقتك ثلاثاً. قال عبد الله بن مسعود (5/481)أراها واحدة وأنت أحق بها. وسؤل عمر بن الخطاب فقال وأنا أرى ذلك. قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي. فقال إبراهيم : هما سواء يعني : قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4455
Sanad
4455 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة
