5789 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل : والكعبة . وأبي وكذا . وكذا . ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله : لعمري. قال : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت. قال الشافعي في كتاب حرملة : أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع سمع ابن عمر يقول (7/305)أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره وهو يقول : وأمي وأبي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5789
Sanad
5789 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله
