5788 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. وروينا عن سعيد بن المسيبأنه قال : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل فإن سَبق أخذ السبق وإن سُبق لم يكن عليه شيء. ورواه أبو الزناد عن أصحابه. قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه. وذلك أن يريدا أن يخرجا سبقين من عند أحدهما ولا يجوز حتى يدخلا بينهما محللاً. والمحلل : فرس أو أكثر. ولا يجوز حتى يكون كفئاً للفرسين لا يأمنا أن يسبقهما المحلل فإن سبقهما (7/303)المحلل كان ما أخرجا جميعاً وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً وإن سبق أحد الفارسين 239 أ صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله. فهذا أحد وجوه الاستباق. والثالث : سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به فيجعله للسابق. وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع ومن يليه بقدر منا يرى فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم.(7/304)بسم الله الرحمن الرحيم
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5788
Sanad
5788 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. وروينا عن سعيد بن المسيب
