5776 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى : {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}. الآية. وقال : {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}. يعني - والله أعلم - طيبات كانت أحلت لهم. وقال : {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}. قال الشافعي : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب في البطن . فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل - اليهود خاصة وغيرهم عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره. وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل (7/295){وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 237 أ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}. فقيل : - والله أعلم - أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم. ولم يستثن منها شيئاً. فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله جل وعز أباح ما ذكر عامة لا خاصة. قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجدوه بخيبر دليل على إباحته.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5776
Sanad
5776 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
