5766 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهفي 234 ب مبسوط كلامه. فإن قال قائل : ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى (7/287)يأذن فيه مالكه ؟ فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال : {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. وقال : {وآتوا اليتامى أموالهم}. وقال : {وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. مع آي كثير في كتاب الله حذر فيها أكل أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5766
Sanad
5766 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
