5763 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمرفذكروه. وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب وهو ضعيف. والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال : استصبحوا به وأدهنوا به أُدَمَكم. وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح. وقد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال : قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا : هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه.(7/284)وروينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ومن أباح الانتفاع بالزيت النجس فرق بينه وبين الميتة فإن نجاسة الميتة أغلظ. واستعمل الأخبار الواردة فيها على ما وردت وبالله التوفيق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5763
Sanad
5763 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر
