5734 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى هو ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالبأنه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال عليّ : لو حملنا الحُمر على الخيل لكان لنا مثل هذه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هكذا رواه الليث بن سعد. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصغير عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله زرير عن علي. وكذلك روي في إحدى الروايتين عن أبي الوليد عن الليث. وروي عن علي وعلقمة عن علي. وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك - والله (7/263)أعلم - أن الحُمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل 228 أ عددها وانقطع. ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال ثم قال : فإذا كانت الفحول خيلاً والأمهات حُمراً فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً في النهي واحتج بالآية التي احتججنا بها . وضعف قول من قال بخلاف ذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ونهانا ولا أقول نهاكم أن نأكل الصدقة ولا ننزي حماراً على فرس.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5734
Sanad
5734 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى هو ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب
