5729 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : حديث ابن عباس موافق حديث ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه.(7/258)وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لأنه جبريل عليه السلام يكلمه ولعله عافها لا أنه محرم لها. وقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لست آكله. يعني نفسه قد بين ابن عباس لأنه عافه. وقال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا محرمه. فجاء بمعنى ابن عباس بيناً. 226 ب وإن كان معنى ابن عباس أبين منه. قال الشافعي : فأكل الضب حلال وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر وهو منقول إلى المبسوط. وروينا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إنما عافه وإن الله لينفع به غير واحد وأنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته. وروينا في إباحته عن أبي مسعود. وحديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب لم يثبت إسناده. إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له فليس في شيء منها تحريم . والله أعلم. قال أحمد (7/259)وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر عنده القنفذ فقال : خبيثة من الخبائث. فهو إسناده غير قوي ورواية شيخ مجهول. وفي هذا الإسناد أن ابن عمر سُئل عنه فتلا {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآية. وفي حديث غالب بن حجرة عن ملقام بن تلب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً. وهذا إسناد غير قوي. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم الحية والعقرب. فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله في غير الضرورة ، والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5729
Sanad
5729 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : حديث ابن عباس موافق حديث ابن عمر
