5706 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد بن إدريس - قال قرأ عليّ بحر بن نصر قال الشافعي رحمه اللهفي تفسير الفرعة : شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته - يعني أول نتاج يأتي عليه لا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم 222 أ فقال : فرعوا إن شئتم. أي إذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه على ما يصنعونه في الجاهلية خوفاً أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لا مكره لهم فيه وأمرهم أن يغذوه ثم يحملون عليه في سبيل الله. قال أحمد : ويذبحه ويطعمه كما في حديث نبيشة.(7/244)قال الشافعي : وقال : الفرعة حق يعني : ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. قال الشافعي : وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا فرع ولا عتيرة. وليس باختلاف من الرواة إنما هو : أي لا فرعة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. والعتيرة : هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها يذبحونها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا عتيرة. على معنى : لا عتيرة لازمة. وقوله حين سئل عن العتيرة : إذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا. أي إذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5706
Sanad
5706 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد بن إدريس - قال قرأ عليّ بحر بن نصر قال الشافعي رحمه الله
