5663 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال (7/216)7 @ونهى عمر بن الخطاب عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق. قال الشافعي : والنخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها. فأكره 213 ب هذا ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية. قال أحمد : وروي عن المعرور الكلبي عن عمر : أنه نهى عن الفرس في الذبيحة. وفسره أبو عبيد : بالكسر وهو أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. وفسر النخع بأن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5663
Sanad
5663 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
