5661 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: كمال الذكاة بأربع : الحلقوم ، والمرئ ، والودجين. وأقل ما يكفي من الذكاة 213 أ إثنان الحلقوم والمرئ. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن تذبح أحب إليّ وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والتفرد داخلة في ذلك لقول الله تعالى : {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}. وحكايته فقال : ( فَذَبَحُوهَا ). قال الشافعي : إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة. واحتج في رواية حرملة بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من هديه بضعاً وستين. قال الشافعي في روايتنا (7/215)6 @وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة. وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل من اللحيين. والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق. قال ابن عباس : الذكاة في اللبة والحلق - يعني - لمن قدر. قال : وروي مثل ذلك عن عمر وزاد عمر بن الخطاب وتعجلوا الأنفس أن تزهق. قال أحمد : وهذا قد رواه الثوري في الجامع عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الذكاة في الحلق واللبة. وعن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5661
Sanad
5661 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
