5611 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا داود بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيهقال : قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الليلة أو الحلق ؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها . والله أعلم. وقد رواه الشافعي في سنن حرملة عن الثقة عنده عن حماد بن سلمة مع حديث رافع بن خديج. قال أحمد : وروينا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مغفل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذفة وقال (7/186)إنها لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو وهي تكسر السن وتفقأ العين. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا ولكن ليذك لكم الاسل الرماح والنبل. وعن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة. وحديث عدي بن حاتم في صيد المعراض قد مضى ذكره.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5611
Sanad
5611 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا داود بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه
