5606 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه اللهقال : الذكاة ذكاتان : فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر. وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسي كان أو وحشي.(7/183)فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكي فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز الذكاة فيه فأنهر الدم منه ثم مات انحل. وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه. وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عبد الله عشيراً بدرهمين. وسئل ابن المسيب عن المتردي ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه ؟ فقال : حيث ما نلت منه بالسلاح فكله. وهذا قول أكثر المفتين. قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا : وأعلم في الإنسي يمتنع خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم 203 ب يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي وإنما أراد ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5606
Sanad
5606 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله
