890- حدثنا سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان، قالا: حدثنا أحمد بن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 روى الطبري في تفسيره 11/ 136 نحوه عن قتادة. وانظر تفسير عبد الرزاق 2/ 2/ 190، والوسيط 4/ 46، ومعالم التنزيل 4/ 122.دحيم، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الدبيلي، قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل؟ فقال كذب، حدثنا أُبي بن كعب، عن النبي, صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث بطوله1. - قال أبو عمر: قد رد أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- قول الصحابة في الردة، وقال: والله لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجاهدتهم عليه2. - وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع1. - وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الضبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا, فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله، فأخبر بذلك عمر فقال: لو لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك2. - وردت عائشة قول أبي هريرة تقطع المرأة الصلاة، وقالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة3. وردت قول ابن عمر: "الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، وقالت: وَهِم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي4. وكذلك قالت له في عُمَر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عُمَر، فقالت عائشة: هذا وهم منه، على أنه قد شهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عُمَرَهُ كلها: ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ثلاثا1. - وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"، وقال فيه قولا شديدا وقال: يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم2. - وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين البنت والأخت نصفان، ولا شيء لبنت الابن، وقالا للسائل: وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا. فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله, صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت1. وأنكر جماعة أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- على عائشة رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك2. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، وقال: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله3. - وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، واحتج ابن عباس بقوله, صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاضربوا عنقه" فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله4. - قال أبو عمر: لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: فاضربوا عنقه ثم أحرقوه. - ورفع إلى علي بن أبي طالب أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد، فقال علي: أخطأ شريح وأساء القضاء، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم، وليس عليه شيء1. - وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر، فقال لعلي وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقالا: أقضاء غير قضاء الله تلتمس قد أقرت بالزنا، فحدها وعثمان ساكت فقال
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 890
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
