888- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ح: وأخبرنا عبد الرحمن بن شعيب بن زياد المدايني، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني: قال: قال الشافعيفي اختلاف أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم: أصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس. - وقال: في قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له مخالفا منهم صرت إليه وآخذتبه إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس. قال: وقل ما يوجد ذلك1. - قال المزني: فقد بيّن أنه قبل قوله بحجة، ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بيّن على أن لا يقال إلا بحجة، وأن الحق في وجه واحد، والله أعلم. - قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي2 في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب، وبما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار، وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر صحيح الأود، ورعا، مشاورا، فيما اشتبه عليه، وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب: فمرة قال: أما أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم، وإنما يلزمني النظر في أقاويل مَن بعدهم من التابعين ومَ
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 888
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
