2742 - قال الشافعي رضي الله عنه: ' إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى انه امسك ما حرم على نفسه أنه حلال ، وقد عاد لما قال فخالفه ( فأحل ما حرم ) ' ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2742
Sanad
2742 - قال الشافعي رضي الله عنه
