6218- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم تُحَدِّثُ ،أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ يُونُسُ : إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ. ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ.(4/113)
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 6218
Sanad
6218- وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم تُحَدِّثُ ،
Chain of Narration
- يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.(4/113)
- عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ
- الْحُمَيْدِيُّ،
- ابْنُ الْجُنَيْدِ،
- يونس إلا في ربع دينار فما فوقه
- لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
- النَّبِيِّ
- عائشة زوج النبي تحدث أنها
- عَمْرَةَ، تَقُولُ:
- سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ
- أَبِيهِ
- مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ،
- قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ
- وحدثنا الصغاني
