5058- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 5058
Sanad
5058- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
