4665- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدَّثَتْهُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلَيْهِمَاأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا.
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 4665
Sanad
4665- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدَّثَتْهُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلَيْهِمَا
