4662- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ حَفْصَةَ ،قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.(3/196)
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 4662
Sanad
4662- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ حَفْصَةَ ،
