4415- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ،قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً ، أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ.
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 4415
Sanad
4415- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ،
Chain of Narration
- النبي لا تحرم الإملاجة والإملاجتان بمعناه بمثله
- تزوجت امرأة وعندي أخرى زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين
- سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ
- أُمِّ الْفَضْلِ
- عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
- أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ
- أَيُّوبَ،
- حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
- سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
- عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ
- عَفَّانُ،
- الصَّغَانِيُّ
- يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ
- عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،
