4259- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نَكَحَتْ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.(3/77)
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 4259
Sanad
4259- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
