2948- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.(2/228)
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 2948
Sanad
2948- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
