17581- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 17581
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
17581- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ
