4205 - قال الشافعي - رضي الله عنه- : والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق - أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه (9/75)الحظ بالشهادة لا حتماً ( 1 ) . واحتج بآية الدين ، والدَّين تبايع . قال : فلما أمر : إذا لم تجدوا كاتباً فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله : ! ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ! دلّ على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرض منه يعصي من تَرَكه ( 2 ) . (9/76)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4205
Sanad
4205 - قال الشافعي - رضي الله عنه
