4090 - قال الشافعي رحمه الله: والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4090
Sanad
4090 - قال الشافعي رحمه الله
