4068 - قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أوسراويل ، أو إزار ، أو مقنعة أو غير ذلك ( 1 ) . (8/482)قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بينا ( 1 ) . (8/483)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4068
Sanad
4068 - قال الشافعي
