4066 - قال الشافعي: يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل ، فأمره أن يطعمه ستين مسكيناً ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد ( 1 ) . (8/481)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4066
Sanad
4066 - قال الشافعي
