4006 - قال الشافعي: حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم (8/401)أشياء ، أبان الله أنها ليست حراماً تحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك ( 1 ) . واحتج الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل : ! ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ! { المائدة : 5 } ( 2 ) . واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها ( 3 ) . (8/402)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4006
Sanad
4006 - قال الشافعي
