17256- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 17256
Sanad
17256- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ :
