16305- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ جَرير , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 16305
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
