19632- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 19632
Sanad
19632- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
