19482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أنَّهُ لَهَا.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 19482
Sanad
19482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ
