19479- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلاَ لِهَذَا فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِيهِ.
