4552 - حدثنا سفيان عن الزُّهريّ عن سالم عن أبيهعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المُبْتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّراً فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ".
4552 - حدثنا سفيان عن الزُّهريّ عن سالم عن أبيهعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المُبْتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّراً فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ".