1636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي {ص:423} نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا أَمْرَ لَهُ»
سنن سعيد بن منصور - ت أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني - ن الدار السلفية - الهند · Hadith 1636
Sanad
1636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي {ص:423} نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
