1491 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،" فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} {البقرة: 230} وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ "
سنن سعيد بن منصور - ت أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني - ن الدار السلفية - الهند · Hadith 1491
Sanad
1491 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
