18539- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تَقَارُّهُ.
