1163 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (87/ 2)أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى. = وأخرجه الحاكم 2/ 32 من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي. وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 358 باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم. وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (2076) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف". وقال الحافظ في الفتح 4/ 307: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ... ". وذكر هذا الحديث. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين سليم أسد الدّاراني - عبده علي الكوشك - ن دار الثقافة العربية، دمشق · Hadith 1163
Sanad
1163 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (87/ 2)
