قلت: وهو "حرام" بفتح الحاء المهملة، وبالراء المهملة ايضا. وروى الساجي بسنده عن الشافعي قال: "حرام بن عثمان حديثه حرام كما يسمى حراما". وروى ابن جهم من حديث معتمر، عن أبيه قال: سألت [ ...... ] قلت: المرأة تحيض الأيام المعلومة، فتزيد على ذلك بيومين خمسة أيام؟ قال: تصلي، قلت: فيومين؟ قال: ذاك قريب من حيضتها. ومن حديث يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن الشيباني، قال حماد في المرأة تجاوز أيام حيضها قال: "لا تغتسل، فإن المرأة ربما فعلت ذلك". ومن حديث الحسن بن صالح، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: "إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة". وذكر أبو عمر قال: "وحكى عبد الرزاق، عن معمر قال: "تستطهر يوما واحدا على حيضتها، ثم هي مستحاضة " ". قال: "وذكر عن ابن [جريج]، عن عطاء وعمرو بن دينار: "تستطهر بيوم واحد".
