"فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب، ثم تصلي". وساقه الدارقطني، وابن الجارود بتمامه من حديث صخر بن جويرية، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أنه حدثه رجل، عن أم سلمة. ورأيته في "مسند السراج" ليس بين سليمان وأم سلمة أحد. فرواه عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي قرة موسى بن طارق: أذكر موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقرأت عليه الحديث، وفيه: "فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتصلي"، فأقر به، وقال: "نعم". واختلف على عبيد الله بن عمر، فقيل عنه كما قال مالك، قاله ابن نمير وأبو أسامة عنه. أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عنهما، وأخرجه النسائي وابن ماجه، ثم الدارقطني، من جهة أبي أسامة، عن عبيد الله، واللفظ
