أخرجه أبو عمر في "التمهيد". قال أبو عمر: "ورواية أبي حنيفة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث كرواية يحيى بن هاشم سواء، قال فيه: "وتوضئي لكل صلاة". وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن هشام أيضا بإسناده مثله، وحماد بن [سلمة] في هشام بن عروة ثبت ثقة". انتهى. ومن هذا الباب حديث محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق". أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني. وفي رواية له: "فإنما هو العرق". وهي رواية خلف بن سالم، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو. ومنها: الأمر بالغسل والوضوء معا، وذلك عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن محمد الزهري، عن سفيان، أخرجه في "صحيحه" مقرونا بغيره، وقال: "وقال الزهري: إن امرأة من نسائنا - فاطمة - استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة" ".
