وأبو أسامة: أفأدع الصلاة؟ قال: "ليس ذلك بالحيض: أنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"، [وقال يحيى: "وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي]، زاد أبو معاوية: قال هشام: قال أبي: "ثم [توضئي] لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". ومنها: الأمر بالوضوء. فروى النسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد بسنده، [وفيه]: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي [وصلي]، فإنما ذلك عرق، وليس بالحيضة". قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك لا شك فيه. أخرجه البيهقي من حديث خلف بن هشام وأبي الربيع عن حماد بن زيد - جعل اللفظ لحديث أبي الربيع -، وفيه: "فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة". قال البيهقي: "رواه مسلم في"الصحيح" عن خلف بن هشام دون قوله:
