- {فإذا تطهرن} - يقول: "وإذا اغتسلن". قال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف. وروى البيهقي من جهة هشيم، عن يونس، عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم قال: "لا يأتيها زوجها حتى تغتسل". ومن جهة الوليد بن مسلم، أخبرنا سالم، أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت". فصل في إيجاب الحيض للغسل وقد تقدم في أسباب الغسل.
