Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1344 chevron_right


فيه عن الحكم ما قاله [شعبة] من رفعه إياه، إلا أن لفظه: "فأمره أن يتصدق بنصف دينار"، ولم يذكر دينارا، وذلك لا يضره، فإنه إنما حكى قضية معينة، قال فيه: واقع رجل امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار، ذكره النسائي رحمه الله تعالى، فهذه حال يجب فيها نصف دينار". قال: "وهو مؤكد لما قلناه، من أن دينارا ونصف دينار إنما هو باعتبار حالتين: لا تخيير، ولا شك. ورواه أيضا مرفوعا كذلك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور: قتادة، وهو من هو"، ثم حكاه من جهة النسائي بروايته بإسناده عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا غشي امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. [قال ابن القطان]: "إلا أن الأظهر في هذا أنه شك من الراوي في هذه القضية بعينها، فهذا شأن حديث مقسم، ولن تعدم عنه فيه وقفا، وإرسالا، وألفاظا أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه. وأما ما روي فيه من: "خمسي دينار"، أو:"عتق نسمة"، فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1344

Sanad

Chain of Narration

  • فِيهِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books